وقد تسأل: ان المكلف إذا وصل إلى نقطة محاذية للميقات، فهل يجوز له ترك الاحرام منها وتأجيله إلى الميقات الآخر والإحرام منه؟
والجواب: يجوز له ذلك.
مسألة 12: قد تسأل انه إذا كان في طريقه إلى مكة يحاذي ميقاتين، فهل يجوز له تأجيل احرامه من المحاذي للميقات الأول إلى المحاذي للميقات الثاني؟
والجواب: ان الجواز وإن كان غير بعيد نظريا، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا عدم التأجيل.
مسألة 13: يجب على المكلف التأكد من وصوله إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيها والاحرام منه وذلك عن طريق العلم أو الوثوق والاطمئنان، أو الحجة الشرعية، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات أو المحاذي له، ومع تعذر تحصيل العلم بذلك فبامكانه أن يطمئن من صحة احرامه بأحد طريقين:
الأول: أن يحرم بالنذر من نقطة يعلم أنها قبل الميقات، أو أنها إما قبل الميقات أو محاذية له.
الثاني: ان يلبس ثوبي الإحرام ويشرع في التلبية برجاء ادراك الواقع من أول نقطة يحتمل أنها من المواقيت، أو من