ولو مكنه بعد المنع في الابتداء، انفسخ العقد فيما منعه، وكان عليه أجرة الباقي بالنسبة.
ولو خرج المستأجر بعد أن سكن شهرا من قبل نفسه، وتركها شهرا، فسكنها المالك باقي السنة، أو آجرها، فالأقرب عدم بطلان الإجارة في الباقي، ويجب على المالك أجرة المثل عن هذه المدة، سواء زادت عن المسمى أو ساوته، أو قصرت عنه، ولو سكنها شهرا، ثم سكن المؤجر شهرين، ثم تركها، وجب على المؤجر أجرة مثل الشهرين، وعلى المستأجر إجارة الجميع.
4231. الثاني: لو سكن بعض المدة، ثم أخرجه المالك تمامها، كان له اجرة (1) ما سكنه المستأجر، ولا تسقط عنه الأجرة فيما مضى بإخراج المالك له قهرا، وهل تنفسخ الإجارة في الباقي؟ الأقرب عدم البطلان، وتكون للمستأجر أجرة المثل إن زادت عن المسمى، ولو نقصت عنه، فالأقرب أنه لا يضمن الزائد.
وكذا لو آجر دابة ومنعه المالك عن استيفاء المنفعة بعد استعمالها بعض المدة، أو آجر نفسه أو عبده للخدمة، ثم امتنع من إتمامها، أو آجر نفسه لبناء حائط، أو خياطة، أو حفر بئر، أو حمل شئ إلى موضع، فحمله بعض الطريق، أو بنى بعض الحائط، أو خاط بعض الثوب، أو حفر بعض البئر، فإنه لا تسقط أجرة التالف في ذلك كله.
ولو آجر نفسه للخدمة فهرب، أو آجر دابة فشردت، أو أخذ المؤجر العين وهرب بها، أو منعه من استيفاء المنفعة، تخير المستأجر بين الفسخ