وجب لها مهر المثل، ولا متعة، سواء طلقها أو لا، وإن مات أحدهما، فإن كان بعد الفرض، ثبت ما فرضناه أجمع، وإن كان قبله توارثا ولا مهر لها، ولا متعة، سواء كان الميت الرجل أو المرأة، لأن مهر المثل عندنا لا يجب بنفس العقد، وإنما يجب بالدخول مع التفويض، أو فساد المسمى، أو إكراه المرأة على الزنا، أو وطأها بشبهة، أو فوضها (1) بغير إذنها مع الدخول، أو فوضها (2) الولي لصغرها أو سفهها مع الدخول أيضا على إشكال.
5209. السابع: المعتبر في مهر المثل، حال المرأة في الشرف، والجمال، وعادة أقاربها من الأم والأخت والعمة والخالة وبناتهن ونظائرهن ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، فإن تجاوز ذلك، رد إليها.
ويعتبر أيضا النساء اللواتي في بلدها، لاختلاف عادات البلاد في المهر، ويعتبر بمن هو في سنها وعقلها ويسارها وضده وبكارتها وثيوبتها وصراحة نسبها في الطرفين، وبالجملة كل صفة يختلف المهر بها معتبرة، ولو لم يكن لها أقارب، ففي اعتبار أهل بلدها إشكال، وعلى تقديره لو فقدت، ففي اعتبار أقرب البلد إلى بلدها إشكال أيضا.
ولو كان الزوج من عشيرتها، وعادة نسائها تخفيف المهر إذا تزوجن بالعشاير، خفف، وكذا لو كانت العادة تخفيفه عن الأشراف، وكان الزوج منهم.
5210. الثامن: إذا وجب مهر المثل كان حالا ولم يلزمها التأخير، وإذا