لها ذلك قبل الدخول؟ قيل: نعم، وهو قوي، ويلوح من كلام ابن إدريس عدمه (1) وإذا سلم الزوج المهر لم يجز لها بعد ذلك الامتناع، فإن امتنعت كانت ناشزا، إن كانت كبيرة، ولو طلبت إمهال يومين أو ثلاثة، قوى الشيخ ثبوت ذلك لها لإصلاح أمرها، والاستعداد لزوجها (2) والأقرب عندي عدم وجوبه.
وإن كانت صغيرة دون البلوغ، لم يجب تسليمها إليه، وإن التزم بحضانتها وتربيتها، ولو امتنع من نقل (3) هذه [الصغيرة]، لم يجب عليه لو طلب أهلها نقلها إليه.
5195. الرابع: لو كان المهر مؤجلا فلم يحصل الدخول حتى حل، لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتى يقبض، ولو كان بعضه حلا وبعضه مؤجلا، وجب تعيين الأجل وتعيين قدر المؤجل، ولها الامتناع حتى تقبض الحال، فإذا قبضته لم يجز لها أن تمنع قبل حلول الباقي ولا بعده على ما تقدم.
5196. الخامس: إذا كان الزوج كبيرا والمرأة كذلك، وامتنع كل منهما من تسليم ما عليه، قال الشيخ: الأقوى نصب عدل يأمر الزوج بتسليم الصداق إليه، فإذا فعل أمرها بتسليم نفسها إليه، فإذا فعلت أعطاها العدل الصداق (4) فإذا امتنعت من تسليم نفسها قبل دفع الزوج الصداق، كان لها ذلك على ما قلنا، ولا تسقط نفقتها في مدة امتناعها، لأنها بذلت نفسها إن دفع الواجب لها، فإذا امتنع لم يسقط نفقتها.