فيصح، فإن كان الحاكم الزوج، لزم ما يحكم به قل أو كثر، وجاز أن يحكم بمهما شاء مما يصح أن يكون مهرا، وإن كان الزوجة، لزم ما تحكم به، قليلا كان أو كثيرا، ما لم يتجاوز مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فيرد إليها.
ولو جعلا الحكم إليهما، لزم ما يتفقان عليه، قل أو كثر.
وإن اختلفا، وقف حتى يصطلحا، وعلى التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل ولا المتعة، بل ما يحكم به الحاكم منهما.
ولو طلق مفوضة المهر قبل الدخول بعد الحكم، لزم نصف ما حكم به، وإن كان قبل الحكم أيضا ألزم من إليه الحكم أن يحكم، وكان لها النصف، فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما تحكم به ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة.
ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول، فالمروي ثبوت المتعة لها (1) وابن إدريس قال: لا مهر لها ولا متعة. (2) 5215. الثالث عشر: المدخول بها لا متعة لها، بل إن كان لها مسمى ثبت خاصة دون المتعة، وإن لم يكن لها مسمى ثبت مهر المثل خاصة دون المتعة، لكن يستحب لها المتعة في الموضعين، وعليه حملنا الرواية (3) الدالة عليه وقوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) (4) لقرينة الإحسان. (5)