ويلغو الشرط (1) وعندي فيه نظر، وكذا الإشكال عندي في كل شرط فاسد مقرون بالعقد.
5205. الثالث: إنما يصح التفويض للبضع، في حق البالغة الرشيدة إذا أذنت فيه، أما الصغيرة والسفيهة فلا يتحقق فيهما التفويض، فلو زوجهما الولي مفوضتين، كان لهما مهر المثل مع الدخول على إشكال ينشأ من استناد أمرهما إلى الولي مع المصلحة، وكذا لو زوجهما الولي بدون مهر المثل، هل يثبت المسمى مع المصلحة أو مهر المثل؟ إشكال.
5206. الرابع: يجوز للسيد أن يزوج جاريته مفوضة، لأن المهر له، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وكذا المدبرة وأم الولد، أما المكاتبة فلا إلا بإذنها.
وإذا زوج الجارية مفوضة، ثم باعها، كان فرض المهر 2 بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح، ويكون المهر له دون الأول، ولو أعتقها الأول قبل الدخول، فرضيت بالعقد، كان لها المهر خاصة.
5207. الخامس: كل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر، وإنما لها المطالبة بفرض المهر، ويجب المهر لها بالفرض منهما إن اتفقا، أو فرض الحاكم إن اختلفا فترافعا إليه.
5208. السادس: مفوضة البضع إذا طلقها قبل الدخول وقبل الفرض، كان لها عليه المتعة واجبا، حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر، وإن طلقها بعد الفرض قبل الدخول وجب لها نصف المفروض، لا المتعة، وإن دخل بها قبل الفرض،