اعتبرنا بنسائها من الطرفين، اعتبر الأقرب فالأقرب، ولو وطأ المفوضة بعد سنين كثيرة وقد تغيرت صفتها، اعتبر مهر المثل بحال العقد، لأنه سبب وجوبه.
5211. التاسع: إذا لم يسم مهرا، وهي مفوضة البضع، إذا طلقها قبل الدخول، فقد بينا أن لها المتعة، قال الشيخ: المعتبر في حال المتعة إنما هو بالزوج (1).
فالموسر يتمتع بجارية أو ثوب مرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير ونحوها، والفقير بدينار ونحوه.
وقال في المبسوط: الاعتبار بهما جميعا عندنا، وقال قوم: الاعتبار بالرجل خاصة، وهو الأقوى. (2) وهو يدل على تردده في ذلك، والاعتبار في اليسار والإعسار بالعادة، ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها، فلو حصلت البينونة بفسخ، أو موت، أو لعان، أو غير ذلك، سواء كان من قبله أو قبلها أو منهما، فلا مهر ولا متعة.
ولو اشترى المملوكة المفوضة زوجها، بطل العقد، ولا مهر ولا متعة، ولو دخل ثبت مهر المثل لا المتعة.
وتثبت المتعة سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة.
5212. العاشر: المفوضة إذا طلبت مهرا لم تجب إليه، وإن طلبت فرضه كان لها ذلك قبل الدخول أو بعده، فإن ترافعا إلى الحاكم، فرض لها مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان بما لم يتجاوز السنة، فيرد 3 إليها، ولا يجوز له فرضه حتى