منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له (1) وابن إدريس منع هذه الرواية، وصحح العقد وأوجب عليها الخروج معه أين شاء ولم يتعرض بما يجب عليه من المهر (2) والأقوى عندي ما تضمنته الرواية لجودة سندها، واختلاف الأغراض بذلك، فوجب أن يكون مشروعا.
ولو شرطت أن بيدها الجماع والطلاق، صح العقد والمهر، وبطل الشرط.
ولو شرطت تأجيل المهر صح، فإن شرطت فيه أنه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل، فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح العقد، وهي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر (عليه السلام) (3).
ولو أعتق عبده على أن يزوجه ابنته (4)، فإن تزوج عليها أو تسرى فعليه مائة دينار، فتزوج أو تسرى عليها، ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) عليه ما شرطه (5) ولو شرط الرجل لامرأته إن تزوج عليها، أو هجرها، أو اتخذ عليها سرية [فهي طالق] ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) يبطل الشرط ويصح العقد (6). وفي رواية حسنة عن أبن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) فيمن تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئا مسمى، قال: لا بأس (7). وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن الجارية يشترط