ولو كانت نضوا خلقة، فسلم مهرها، لم يكن لها الامتناع، ولا يستمتع لها في الفرج مع تضررها، بل في غيره، وخير بين إمساكها كذلك وتطليقها مع استرجاع نصف المهر منها، وليس له الفسخ، كالرتقاء، وان لم تتضرر كان له الاستمتاع في الفرج، فإن كان [نضوها] لعارض كان لها منع نفسها حتى تبرأ، ولا نفقة لها حتى تبرأ وتسلم نفسها، ولو سلمت نفسها لزمته النفقة، وكذا لو سلمت نفسها وهي صحيحة فمرضت ونحلت، فعليه النفقة، ولا يمكن من جماعها مع الضرر.
وإن كانا صغيرين، لم يكن لها نفقة، وقوى الشيخ عدم وجوب تسليم الصداق (1) وكذا لو كان كبيرا وهي صغيرة.
وإن كان صغيرا، وهي كبيرة، فبذلت نفسها، فالذي قواه الشيخ عدم النفقة وعدم وجوب تسليم المهر، (2) وفيه نظر.
5197. السادس: الشروط المذكورة في العقد إن نافت مقتضاه، كانت باطلة، مثل أن يشترط عليها في العقد أنه لا يتزوج عليها ولا يتسرى، وأنه لا نفقة لها، ولا ميراث، والعقد صحيح وكذا المسمى، ولو شرط عليها أن يتزوج عليها، أو يتسرى، أو يسافر بها، أو ينفق عليها، فالشرط صحيح، لأنه من مقتضيات العقد إجماعا.
ولو شرطت عليه أن لا يطأها في الفرج، قال الشيخ (رحمه الله): بطل النكاح، لأنه إخلال بالمقصود، قال: وروى أصحابنا: أن الشرط صحيح، والعقد صحيح، ولا