يكون له وطؤها، فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطؤها، قال: وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون الدوام، (1) وفي طريق الرواية (2) ضعف.
ولو شرطت أن يطأها ليلا خاصة، أو شرط هو ذلك، قال: لا يفسد وله وطؤها متى شاء، وكذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنة أو شرطت هي ذلك، فإنه يبطل الشرط ويصح العقد. (3) ولو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها، قال في الخلاف (4) والمبسوط (5): لا يلزم الشرط ويصح العقد والمهر، وهو اختيار ابن إدريس (6) وقال في النهاية: يلزم الشرط أيضا، (7) وبه رواية صحيحة عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (8).
وفي رواية حسنة عن ابن رئاب عن الكاظم (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى