يعلم قدر مهر مثلها وإن تراضيا بفرضه، فإن فرضا مهر المثل جاز وإن زاد على مهر السنة، وإن فرضا أقل أو أكثر مع علمهما بمهر المثل لزم، وإن جهلاه صح الفرض أيضا.
ولو فرض لها أجنبي ودفعه إليها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، احتمل رد الجميع إلى الأجنبي وإلزام الزوج بالمتعة، لعدم ثبوت الولاية والوكالة، وكان فرضه كالعدم، وصحة الفرض، إما مع رد النصف إلى الزوج، لأنه حق واجب على الزوج، فصح أداء غيره له، وبالأداء ملكه الزوج، وإما مع رد النصف إلى الأجنبي، لأنه قضى ما وجب عليه، وبالطلاق سقط النصف، فلم يسقط به حق عمن قضاه عنه فعاد إليه، وكذا الإشكال لو تبرع أجنبي بأداء المسمى قبل الطلاق، ثم طلق الزوج، هل يرجع النصف إلى المتبرع أو الزوج؟
ولو فرض الزوج شيئا لم ترضه لم يصح الفرض إذا كان دون مهر المثل، ولم يلزمه، فإذا طلقها قبل الدخول، كان لها المتعة، ولا اعتبار بما فرضه.
5213. الحادي عشر: يستحب أن لا يدخل بالمفوضة حتى يفرض لها المهر، وكذا يستحب لمن سمى مهرها أن لا يدخل بها حتى يوفيها، أو شيئا منه أو غيره ولو هدية، ولو لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ودخل بها، قال الشيخ: كان ذلك مهرها (1) وليس بمعتمد، بل يثبت لها مهر المثل، ويحتسب ما دفعه منه إن لم يهبها إياه.
5214. الثاني عشر: مفوضة المهر: أن يتزوجها 2 على حكمها أو حكمه