عليها عند عقد النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا، [قال:] فليس ذلك الشرط بشئ (1) وعن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له ولا عليه. (2) 5198. السابع: إذا تزوجها على عين، وشرط لها (3) الخيار مدة من الزمان، فإن كان في أصل العقد، بطل النكاح، فإن لم يدخل فلا شئ لها، وإن دخل، كان لها مهر المثل، وإن كان الخيار في المهر، صح العقد والمهر والشرط.
5199. الثامن: إذا تزوجها على عين موصوفة، صح الصداق، ولزمه تسليمه، ولا يتخير الزوج بين دفع العين ودفع القيمة.
5200. التاسع: لو سمى لها تسمية فاسدة، وجب لها مهر المثل مع الدخول بالغا ما بلغ ما لم يتجاوز السنة المحمدية، وهي خمسمائة درهم، فإن تجاوز رد إليها، ولا اعتبار بالأقل من المسمى ومهر المثل.
5201. العاشر: يرد المهر بالعيب وإن كان يسيرا، ولا يشترط العيب الفاحش.
5202. الحادي عشر: لو تزوج ذمي بذمية على أن لا مهر لها، أو سكت عن ذكره، وجب لها بالدخول مهر المثل، وكان لها بالعقد المطالبة بالفرض، ولو سمى لها خمرا أو خنزيرا، ثم أسلما قبل التقابض، لزمه قيمة المسمى عند مستحليه لا العين ولا مهر المثل.