ويجوز بيعه بعين حاضرة، أو بموصوف بشرط قبضه في المجلس، سواء كان الدين على ملي باذل، أو معسر، أو جاحد، وتصح البراءة من المجهول إذا لم يكن طريق إلى معرفته، ولا يشترط أن يقول: أبرأتك من درهم إلى ألف مثلا.
ولو كان من عليه الحق يعلمه، ويكتمه، لئلا يطالبه صاحبه به لكثرته، فالأقرب المنع من جواز الإبراء.
ولو أبرأه من مائة، وهو يعتقد أن لا شئ له، وله عليه مائة (1)، ففي صحة الإبراء نظر.
4614. السادس عشر: لولي الصبي قبول الهبة وقبضها، ولا يصح قبض غير الولي ولا قبوله، وإن عدم الولي، ولا فرق بين المميز في ذلك وغيره، ويفتقر المميز في القبول والقبض إلى إذن الولي.
4615. السابع عشر: لو وهب الأب ولده الصغير شيئا في يده صح، ولم يحتج إلى قبول، ولا قبض مستأنف، ولا مضي زمان له، ولا يجب على الأب وضع الموهوب على يد غيره، وإن كان من الأثمان، وكذا حكم الجد.
أما باقي الأولياء، فقال الشيخ: ليس لهم أن يتولوا الإيجاب والقبول، بل ينصب الحاكم من يقبلها منهم. (2) 4616. الثامن عشر: إذا أقر بالهبة والإقباض، حكم عليه بإقراره، سواء كان الموهوب في يده أو يد المتهب، ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل، وله إحلافه لو