4607. التاسع: القبض فيما لا ينقل ولا يحول التخلية، وفيما ينقل ويحول النقل والتحويل، وتصح هبة المشاع كالمقسوم، ويتحقق فيه القبض بتسليم الجميع إليه، فإن أبى الشريك، أمر المتهب بتوكيل الشريك في قبضه، فإن امتنع، نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله.
4608. العاشر: تجوز هبة المشاع، سواء قبل القسمة كالعقار أو لم يقبلها كالجوهرة، ولو وهب واحد اثنين شيئا صح، وإن كان مما لا يمكن (1) قسمته، وكذا يصح لو وهب اثنان اثنين شيئا مما يمكن قسمته أو لا يمكن، وإذا وهب الاثنين وأذن لهما في القبض فقبضاه، صحت الهبة. ولو أذن لأحدهما دون صاحبه، صحت الهبة في نصيب المأذون خاصة.
4609. الحادي عشر: لا تصح هبة ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، والعبد الآبق، والجمل الشارد، والمغصوب لغير الغاصب مع عدم إمكان القبض منه، ولو أمكن ووهبه لغير الغاصب صح، ولزم مع القبض وليس للمتهب القبض من الغاصب بدون إذن الواهب، ولو وكل الواهب الغاصب في التقبيض جاز، ولو وكل المتهب الغاصب في القبض له، جاز أيضا، ويصير مقبوضا بذلك، ولا يفتقر إلى مضي زمان يتحقق فيه القبض، وملكه المتهب، وبرئ الغاصب من ضمانه.
4610. الثاني عشر: لا تصح هبة اللبن في الضرع، ولا الحمل في البطن.
والوجه عندي جواز هبة الصوف على ظهر الغنم (2) لجواز بيعه كذلك، وإذا أذن