والمساكين، أو المتعلمين، أو بعض المساجد والجوامع، أو المشاهد، أو يقفه ابتداء على هذه من غير ذكر الأولاد.
ولو علقه بما ينقرض غالبا، مثل أن يقفه على أولاده وأولاد أولاده من غير بيان المصرف بعد الانقراض، ففيه قولان: أحدهما البطلان (1) والثاني الصحة (2) فحينئذ يعود إلى الواقف إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان معدوما، اختاره الشيخ (رحمه الله) (3) وقيل: إلى ورثة الموقوف عليه، اختاره المفيد (رحمه الله) (4) وابن إدريس (5) وفيه قوة، ولا يعاد على بيت مال المسلمين، ولا إلى الفقراء، وإذا عاد إلى ورثة الواقف اشترك الأغنياء فيه والفقراء على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين.
4649. الثالث: إذا علقه بمدة كأن يقفه سنة أو أكثر (6) ففي البطلان نظر، أقربه أنه يصح ويكون حبسا يرجع إليه بعد المدة.
4650. الرابع: لو وقف لم ينعقد بدون الإقباض، فلو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، وكذا لو جن، أو أغمي عليه، أما لو مات الموقوف عليه فأقبض البطن الثاني ففي صحته نظر.