وللمالك الرجوع ما لم يتلف، ولا يكفي هنا التصرف. ومع التلف ليس للمالك مطالبته (1) بالعوض.
ولا يصح تعليقه بشرط ولا تأقيته، فالإيجاب كل لفظ قصد به التمليك المذكور، مثل: وهبتك وملكتك، والقبول كل لفظ دال على الرضا بالإيجاب.
4601. الثالث: لا تصح الهبة إلا من بالغ، كامل العقل، جائز التصرف. فلو وهب الصبي، أو المجنون، أو السفيه، أو المحجور عليه للفلس، أو المملوك، لم تصح.
4602. الرابع: أركان الهبة خمسة:
الواهب، وهو كل مالك جائز التصرف، فلو وهب غير المالك لم تصح.
والموهوب له، وهو القابل، ويشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرف في ذلك، فلو وهب العبد لم تصح.
والموهوب، هو كل عين مملوكة يصح نقلها، فلو وهب الدين لم يجز، وكذا لو وهب ما لا يصح تملكه من الأعيان، كالخمور والخنازير، أو لا يصح نقله كالوقف وأم الولد.
والعقد، وهو الإيجاب والقبول على ما تقدم.
والقبض، فلا تصح الهبة ما لم ينضم القبض إلى العقد، فلو مات الواهب، أو الموهوب له بعد العقد قبل القبض، بطلت الهبة، سواء مات قبل الإذن في القبض أو بعده.