ولو أخذ المشاع من الموهوب، لم يكن ذلك رجوعا بمجرده ما لم ينضم إليه قرينة تدل عليه، فلو مات ولم يعلم القرينة، لم يحكم بالرجوع، ولو حصلت القرينة كان رجوعا ولم يفتقر إلى التصريح على الأقرب.
ولو نوى الرجوع، ولم يأت به صريحا ولا كناية، فإنه لا يقتضي الرجوع.
ولو علق الرجوع على شرط، مثل أن يقول: إذا قدم زيد فقد رجعت في الهبة، لم يصح الرجوع، وكذا لو علقه على صفة.
ولو وطئ الجارية ففي كونه رجوعا نظر.
4625. التاسع: لو مات الواهب في موضع يصح له الرجوع، ففي انتقال هذا الحق إلى الورثة إشكال، أقربه العدم، ولم أقف فيه على نص لنا، فلو فضل ولده بشئ ثم مات بعد لزوم العطية، لم يكن للورثة استعادته.
4626. العاشر: لو باع الواهب ما وهبه قبل القبض، صح البيع وإن كان يعتقد بطلانه، ولو كان بعد القبض، فإن كان الموهوب له رحما، أو من عوض، لم يصح البيع وإن كان أجنبيا يجوز له الرجوع بما وهبه إياه، احتمل صحة المبيع لجواز الرجوع، وعدمها لأنه لم يصادف ملكا، وحكم الشيخ بالبطلان (1).
أما لو كانت الهبة فاسدة فإن البيع ماض، وكذا لو باع مال مورثه فلم يعلم بموته، ثم بان أنه ميت قبل البيع، وكذا لو أوصى لزيد برقبة عتقها أو كاتبها، قبل الوصية (2) ثم ظهر فساد العتق والكتابة.