وقال الشيخ: لا تبطل بموت الواهب، ويقوم الوارث مقامه في الإقباض (1) وفيه بعد.
ومن شرط صحة القبض إذن الواهب فيه، فلو قبض المتهب بدون إذن الواهب لم يحصل الملك.
4603. الخامس: القبض شرط في الهبة، سواء كانت الهبة بشئ معين، أو غير معين، وسواء كان مكيلا، أو موزونا، أو لم يكن أحدهما، ويكون الواهب قبل الإقباض بالخيار إن شاء أقبضه، وإن شاء منعه، ولو أذن له في القبض فقبض، صحت الهبة. ولو رجع قبل القبض، بطلت الهبة، ولو قبض بغير إذن الواهب، لم تصح الهبة وإن كانا في المجلس.
4604. السادس: الهبة قبل القبض باقية على ملك الواهب، فلو نمت كان النماء للواهب، وكذا تلحقها بقية أحكام الملك، ولو أتلفها المتهب، كان له إلزامه بالضمان.
4605. السابع: إذا وهبه ما في ذمته، كان إبراء صحيحا، ولا يفتقر الإبراء إلى القبول. قال الشيخ: ويقوى في نفسي افتقاره إليه، ثم قوى العدم 2 وهو يدل على تردده.
4606. الثامن: لو وهبه ما هو في يد المتهب، كالوديعة، والغصب انعقدت بالإيجاب والقبول، ويكفي حصولها في يده عن القبض المتجدد، ولا يفتقر إلى تجديد قبض ولا مضي زمان يمكن وقوعه فيه، ولا تجديد إذن في القبض.