4585. الخامس والثلاثون: إذا مات وفي يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أولى به، وإن جهل، تساووا فيه، وإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا، ولو مات وعلم أن بيده مضاربة ولم توجد ففي أخذها من التركة إشكال.
4586. السادس والثلاثون: إذا شرط على العامل ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، بطل الشرط، ففي صحة القراض حينئذ إشكال، ولو شرط العامل نفقة نفسه في السفر صح، وكذا في الحضر.
4587. السابع والثلاثون: الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة:
أحدها: ينافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط ان لا يبيع إلا برأس المال، أو بالوضيعة، أو لا يبيع إلا ممن اشترى منه، أو لا يشتري، أو لا يبيع، أو يوليه ما يختاره من السلع.
والثاني: ما يقتضي جهالة الربح، مثل أن يشترط للعامل جزءا من الربح مجهولا، أو ربح أحد الكسبين (1) أو العبدين، أو دراهم معلومة بجميع حقه أو بعضه.
الثالث: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل اشتراط النفع ببعض السلع، مثل لبس الثوب، واستخدام العبد، وركوب الدابة، ووطء الجارية، وضمان العامل المال أو بعضه، فهذه الشروط كلها باطلة تفسد العقد إن اقتضت جهالة الربح وإلا فلا على إشكال.