4627. الحادي عشر: إذا تأخر القبض عن العقد، حكم بالانتقال من حين القبض لا من حين العقد، أما الوصية فإنه يحكم فيها بمجرد الموت وإن تأخر القبول بشرط حصوله.
4628. الثاني عشر: المريض إذا وهب وأقبض، فإن برأ، أو شرط ثوابا يوازي (1) القيمة خرجت من صلب المال، وإن تبرع بالهبة ومات في ذلك المرض، أخرجت من الثلث.
4629. الثالث عشر: لو ادعى عليه الهبة، كان القول قول المنكر مع يمينه، وكذا لو أقر بأنه وهبه ولم يقبضه، وادعى المتهب الإقباض، ولو قال: وهبته وملكته، وأنكر الإقباض، فإن كان مالكا، أو توهم الملك بالعقد، كان القول قوله مع اليمين، وإلا حكم عليه.
ولو قال: وهبته وخرجت إليه منه، لم يكن صريحا في الإقباض، نعم إن كان الموهوب في يد المتهب كان ذلك كناية عن الإقباض، ولو كان في يد الواهب لم يكن إقرارا بالقبض.
4630. الرابع عشر: قد بينا أنه لا يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، سواء كان ولده لصلبه، أو ولد ولده، وكذا ليس لذي الرحم الرجوع فيما يهبه لرحمه، سواء كان محرما كالخالة أو العمة، أو غير محرم، كبنت العمة وبنت الخالة.
4631. الخامس عشر: لو وهب الأجنبي شيئا، فوهبه لثالث، فإن قلنا