له في حلب الشاة، كان إباحة لا هبة. ولو وهبه زيت زيتونه (1) قبل استخراجه، أو دهن سمسمه (2) قبل عصره، لم تصح.
ولا تصح هبة المعدوم، كهبة ثمرة شجرته المتجددة، أو حمل دابته المتجدد.
4611. الثالث عشر: لا تصح (3) هبة المجهول، مثل شاة من غنمه، أو عبد من خدمه، والأقرب جواز هبة المعلوم عند الواهب المجهول عند المتهب، ويحتمل البطلان على ضعف، أما لو كان مجهولا عند الواهب معلوما عند المتهب، بأن يكون في يد المتهب مال للواهب ولا يعلم الواهب قدره ولا نوعه، فوهبه جميع ما في يده، فالأقرب البطلان على إشكال.
ولو وهبه صبرة مشاهدة صحت الهبة، وإن كانت مجهولة القدر.
4612. الرابع عشر: لو شرط في العقد شروطا تنافي مقتضى الهبة، كقوله:
وهبتك بشرط ان لا تبيعه، أو لا تهبه، أو بشرط أن تبيعه، أو تهبه، بطل الشرط، والأقرب صحة الهبة.
4613. الخامس عشر: إذا أبرأه عما في ذمته، صح بلفظ الإبراء والهبة والإسقاط والعفو والتمليك والصدقة.
ولا تصح هبة ما في ذمة غيره له، قال الشيخ: الذي يقتضيه مذهبنا جواز بيعه وهبته ورهنه (4) ويلوح من كلامه عدم اشتراط الإقباض هنا، ويجعله كالحوالة.