4620. الرابع: إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول والقبض، ملكها الموهوب له، فإن كان الموهوب له أحد الأبوين، لزمت الهبة إجماعا، ولم يكن للواهب الرجوع فيها، سواء أثاب عليها، أو لا، وكذا لو كان ذا رحم غيرهما، وإن كان أجنبيا، كان له الرجوع فيها، ما دامت العين باقية، ولم يعوض عنها، فإن تلفت، أو أثاب عنها، وإن كان العوض يسيرا، لم يكن له الرجوع فيها.
ولو كان المتهب قد تصرف ولم يثب والعين باقية، ففي جواز الرجوع قولان.
أما الزوج والزوجة، فقد أجراهما الشيخ مجرى ذي الرحم في أنه ليس لأحدهما أن يرجع فيما يهبه لصاحبه (1) وفيه نظر.
ولو أقبض البعض ففي اللزوم فيه إشكال، أقربه اللزوم، والأقرب أن موت المتهب كالتصرف.
4621. الخامس: الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب، سواء كانت من الإنسان لمثله، أو لمن دونه، أو لمن هو أعلى، فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع في هبته، فإن شرط الثواب صح، فإن عين لزمت الهبة بدفع المعين، ولم يكن ذلك بيعا، فلا يلحقه الخيار، ولا الشفعة، فلو ظهر العوض مستحقا، كان للواهب الرجوع، ولو ظهر استحقاق الموهوب، كان للمتهب الرجوع في العوض، وليس إلزامه بالضمان، وليس لكل منهما مع فساد ما أخذه أن يرجع في نماء ما دفعه إن كان منفصلا، وإن شرط ثوابا مجهولا، صح ولزمه دفع (2) ما يصدق عليه إطلاق