ولو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشروطة، فالأقرب البطلان.
4320. الثامن: إذا ترك العامل الزراعة حتى انقضت المدة، لزمته أجرة المثل، ولو كان قد استأجرها لزمته الأجرة.
4321. التاسع: يجب كون الأرض التي يزار عليها مما ينتفع بها، بأن يكون لها ماء إما من نهر، أو بئر، أو عين، أو مصنع، أو غيث معتاد، ولو تعذر وصول الماء إليها، لم تصح المزارعة. ولو زارع على ما لا ينحسر الماء عنه، أو ينحسر بعد المدة، أو في أثنائها بعد فوات الوقت المعتاد للزرع، لم تصح، ولو كان قليلا يمكن معه بعض الزرع جاز، ولو كان ينحسر عنها بالتدريج، فالأقرب جواز المزارعة لا الإجارة للزرع، للجهل بوقت الانتفاع.
4322. العاشر: لو انقطع الماء في أثناء المدة فإن كان الزرع يحتاج إليه تخير العامل في الفسخ والإمضاء إن كان (1) قد زارع عليها، أو استأجرها للزراعة، وعليه أجرة ما سلف، ويرجع بما قابل المدة المتخلفة.
4323. الحادي عشر: إذا أطلق المزارعة، كان له أن يزرع ما شاء، وإن عين المزروع، لم تجز المخالفة، فإن زرع ما هو أضر كان للمالك أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش، ولو كان أقل ضررا، جاز.
4324. الثاني عشر: لو اشترط الزرع والغرس، فالأقرب وجوب تعيين مقدار كل واحد منهما، وكذا البحث لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.