هلاك المتاع، وأنكر المالك، كلفوا البينة، ومع عدمها، يلزمهم الضمان، ولو قيل:
ان القول قولهم مع اليمين كان أولى، وكذا البحث لو ادعى المالك التفريط فأنكروا.
4307. السادس والعشرون: قال الشيخ: يجوز السلم في المنافع، فإن ذكر بلفظ السلم، كان من شرطه قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإجارة، مثل أن يقول: استأجرت منك ظهرا صفته كذا، قيل فيه وجهان:
أحدهما اشتراط القبض في المجلس، والثاني عدمه (1) ولم يرجح شيئا.
4308. السابع والعشرون: إذا اختلفا، فقال المؤجر: وسع قيد المحمل المقدم وضيق المؤخر، ليكون أسهل على الجمل، وطلب الراكب العكس، ليكون أسهل عليه، لم يقبل من أحدهما، ووضع مستويا.
4309. الثامن والعشرون: إذ استأجرها للرضاع فانقطع اللبن، بطلت الإجارة، ولو استأجرها للرضاع والحضانة، فانقطع اللبن، فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ والإمضاء إما بالجميع أو بقدر الحصة على إشكال.
4310. التاسع والعشرون: إذا استأجر دارا ليس لها باب ولا ميزاب، لم يكن على المؤجر تجديده، فإن علم المستأجر، فلا خيار، وإلا فله الفسخ.
4311. الثلاثون: الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأجرته وإجارته دون باقي الشركاء، فإن تشاحوا تناوبوا بمقدار من الزمان.
4312. الحادي والثلاثون: أجرة العبد لمولاه، ولو شرط المستأجر للعبد