وأن يكون نصيب كل منهما معلوما، وتعيين المدة، (1) وإمكان الانتفاع بالأرض، فلو شرط كل منهما الانتفاع بشئ منه معين، مثل أن يكون لأحدهما الأفل وللآخر الهرف، (2) أو ما يزرع على الجداول والآخر ما يزرع في غيرها، أو يشترط أحدهما زرع ناحية والآخر زرع أخرى، أو يشترط أحدهما الشتوي والآخر الصيفي، أو أحدهما قدرا معينا والآخر الباقي إما منفردا، أو مع نصيبه، بطلت. (3) 4315. الثالث: يجوز اشتراط التساوي في النماء والتفاضل فيه، واشتراط ذهب أو فضة على كراهية، وكذا اشتراط قفيز معين من غير الأرض المزروعة، ولو شرط أحدهما قفيزا معلوما من الحاصل، وما زاد بينهما، ففي البطلان نظر، وكذا لو شرط أحدهما إخراج بذره، والباقي بينهما، فإن فيه خلافا، والجواز حسن، فحينئذ إن شرط إخراج البذر (وسطا) (4) جاز، وإن لم يشترط لم يخرج، وقسم الحاصل على قدر الشرط.
4316. الرابع: الشروط قسمان: منها ما يقتضي جهالة نصيب كل واحد منهما، مثل أن يشرط أحدهما نصيبا مجهولا، أو اشتراط قفزان معلومة من الحاصل، فهذا يبطل المزارعة، ومنها ما لا يقتضي ذلك، كعمل رب الأرض، أو غلامه، أو عمل العامل في شئ آخر، فهذا لا يبطل المزارعة.
ولو شرط أنه إن سقى سيحا فله كذا، وإن سقى بدولاب وشبهه فكذا ففي الجواز إشكال.