باللجام (1) للإصلاح والحث على السير ليلحق الرفقة، وللرائض ضرب الدابة للتأديب، وترتيب المشي والعدو والسير، وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب إلا صغيرا لا يعقل.
ولو تلفت الدابة بضرب المستأجر ما (2) يسوغ ضربها به لم يضمن، وكذا لا يضمن لو وضع عليها السرج، أو اللجام، أو البرذعة فماتت، ولو تعدى في ذلك كله، ضمن.
ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت، ضمن.
والرائض لا يضمن مع ضربه موافق العادة.
ولو مات الصغير حتف أنفه، أو وقع عليه شئ من السقف لم يضمن المؤدب، سواء كان الصبي حرا أو عبدا.
4265. الخامس: الختان والحجام والمتطبب إذا أتلفوا شيئا بفعلهم ضمنوه، وإن كانوا حاذقين، كما لو قطع الحشفة، أو يقطع الطبيب سلعة (3) فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كالة، (4) أو في وقت لا يصلح للقطع فيه، أما لو لم يتجاوزوا محل القطع (5) مع حذقهم في الصنعة، فاتفق التلف، فإنهم لا يضمنون.
ولو ختن صبيا من غير إذن وليه، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه، فسرت جنايته، ضمن، ولو فعل بإذن من له الولاية لم يضمن إلا مع التعدي.