4266. السادس: لو استأجره لقلع ضرسه، فقلع غير ما أمره، ضمنه، واقتص منه في العمد.
4267. السابع: الراعي لا يضمن الماشية إلا بالتعدي أو التفريط، مثل أن ينام عنها، أو يغفل، أو يضعها في بعد منه، أو تغيب عن نظره وحفظه، أو يضربها كثيرا، أو في غير موضعه، أو من غير حاجة، أو يسلك بها طريقا مخوفا.
ولو اختلفا في التعدي، فالقول قول الراعي، ولو اختلفا في كون الفعل تعديا، رجع إلى أهل الخبرة.
ولو ادعى موت شاة، قبل قوله مع اليمين، ولا يضمن، وإن لم يأت بجلدها.
ولا يضمن ما يأخذه العرب اللصوص والأكراد، أو يأخذه السباع إلا مع التعدي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى، فإن أطلق، ولم يعين الموضع، فلا ضمان إلا مع التعدي.
4268. الثامن: الصانع مثل القصار، والخياط، والحائك، والطباخ، وأشباههم، يضمنون ما يتلف بفعلهم، سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم، وسواء كان المستأجر حاضرا، أو غائبا.
والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من عثرته.
والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه، وانقطاع حبله الذي يشد به الحمل.
والملاح يضمن ما تلف في يده أو جذفه (1) أو ما يعالج به السفينة.