____________________
(ع): لا بأس (1).
وفي ملحقات العروة: مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين هذ الخبرين حملها على الكراهة لو سلم ظهورها في الحرمة. قال: والجمع والدلالي مقدم على الترجيح السندي.
وبما ذكرناه يظهر وجه الأقوال الأخر.
أما موثق سماعة فقد احتمل صاحب الوسائل - ره - فيه أن يكون المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والرطب بالرطب.
وقد يحتمل فيه، بل قيل: إنه الظاهر إرادة المماثلة بوصفي الرطوبة واليبوسة.
فيكون مشعرا بالمنع مع المخالفة.
وربما احتمل فيه حمله على عنب يابس أو زبيب رطب: والتفاوت اليسر غير قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية.
وفي الكافي: قلت: والتمر والزبيب. قال: مثلا بمثل. فيكون خارجا عما نحن فيه.
أضف إلى ذلك: أنه يحتمل أن يكون قوله: والتمر بالرطب مثلا بمثل. معطوفا على مدخول لا يصلح فيدل على المنع.
وأما خبر أبي الربيع فليس فيه بيع الرطب بالتمر.
وقد يحتمل فيه إرادة الرطب من التمر فيكون حينئذ من قبيل بيع ذي الحالين مع التساوي فيهما.
والبختج هو: العصير المطبوخ بالنار. وأصله بالفارسية (مى پخته) والعصير ذلك
وفي ملحقات العروة: مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين هذ الخبرين حملها على الكراهة لو سلم ظهورها في الحرمة. قال: والجمع والدلالي مقدم على الترجيح السندي.
وبما ذكرناه يظهر وجه الأقوال الأخر.
أما موثق سماعة فقد احتمل صاحب الوسائل - ره - فيه أن يكون المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والرطب بالرطب.
وقد يحتمل فيه، بل قيل: إنه الظاهر إرادة المماثلة بوصفي الرطوبة واليبوسة.
فيكون مشعرا بالمنع مع المخالفة.
وربما احتمل فيه حمله على عنب يابس أو زبيب رطب: والتفاوت اليسر غير قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية.
وفي الكافي: قلت: والتمر والزبيب. قال: مثلا بمثل. فيكون خارجا عما نحن فيه.
أضف إلى ذلك: أنه يحتمل أن يكون قوله: والتمر بالرطب مثلا بمثل. معطوفا على مدخول لا يصلح فيدل على المنع.
وأما خبر أبي الربيع فليس فيه بيع الرطب بالتمر.
وقد يحتمل فيه إرادة الرطب من التمر فيكون حينئذ من قبيل بيع ذي الحالين مع التساوي فيهما.
والبختج هو: العصير المطبوخ بالنار. وأصله بالفارسية (مى پخته) والعصير ذلك