____________________
بأس مثلين بمثل يدا بيد (1).
وموثق سماعة: سألته عن الحنطة والدقيق، فقال (ع): إذا كان سواء فلا بأس (2).
وخبر ابن أبي الربيع عن الإمام الصادق (ع): قلت له: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال (ع): لا بأس. قلت: فالبختج والعنب مثلا بمثل؟ قال (ع): لا بأس (3).
ومعتبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال: سألته عن الرجل يدفع الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا، قال (ع): لا (4) ونحوها غيرها.
وتقريب الاستدلال بها: أنها وإن كانت في موارد خاصة، ولكن لعدم القول بالفصل، لأن الظاهر منها أنها في مقام بيان مصاديق اتحاد الجنس لا بصدد بيان التعبد بجريان الربا في هذه الموارد وأن لم يتحقق شرطه يستفاد قاعدة كلية وهي الاتحاد في كل فرع مع أصله، ولازمه اتحاد الفرعين أيضا.
وأورد عليه تارة بمعارضة هذه النصوص مع ما دل على البيع كيف شئم مع اختلاف الجنس وما دل على اعتبار اتحاد الجنس في تحقق الربا، والنسبة عموم من وجه.
وأخرى: بأن عدم القول بالفصل غير ثابت، وإجماع التذكرة ممنوع.
وثالثة: بأن مثل الهريسة مركب من الحنطة وغيرها من الماء واللحم والملح كما
وموثق سماعة: سألته عن الحنطة والدقيق، فقال (ع): إذا كان سواء فلا بأس (2).
وخبر ابن أبي الربيع عن الإمام الصادق (ع): قلت له: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال (ع): لا بأس. قلت: فالبختج والعنب مثلا بمثل؟ قال (ع): لا بأس (3).
ومعتبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) قال: سألته عن الرجل يدفع الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا، قال (ع): لا (4) ونحوها غيرها.
وتقريب الاستدلال بها: أنها وإن كانت في موارد خاصة، ولكن لعدم القول بالفصل، لأن الظاهر منها أنها في مقام بيان مصاديق اتحاد الجنس لا بصدد بيان التعبد بجريان الربا في هذه الموارد وأن لم يتحقق شرطه يستفاد قاعدة كلية وهي الاتحاد في كل فرع مع أصله، ولازمه اتحاد الفرعين أيضا.
وأورد عليه تارة بمعارضة هذه النصوص مع ما دل على البيع كيف شئم مع اختلاف الجنس وما دل على اعتبار اتحاد الجنس في تحقق الربا، والنسبة عموم من وجه.
وأخرى: بأن عدم القول بالفصل غير ثابت، وإجماع التذكرة ممنوع.
وثالثة: بأن مثل الهريسة مركب من الحنطة وغيرها من الماء واللحم والملح كما