____________________
وعن موضع من المبسوط التفصيل فيما عدا الرطب والتمر بين كون الرطوبة ذاتية فيجوز كبيع العنب بالزبيب، وعرضية كالحنطة المبلولة بالجافة، فلا يجوز.
والكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى في مقتضى النصوص الخاصة.
أما المقام الأول، فقد استدل للمنع مطلقا بتحقق النقصان عند الجفاف وبانضياف أجزاء مائية مجهولة، فمقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه فعلا فلا مساواة.
واستدل للقول بالجواز مطلقا بأن المعتبر في المساواة هو حال البيع وبها يتحقق المماثلة فيخرج عما دل على حرمة الربا، ويدخل فيما دل على الجواز، فلا عبرة بالنقصان بعد ذلك.
واستدل للرابع بأن الوجه الثاني الذي ذكر للمنع يتم في ذي البلل العارضي كالحنطة المبلولة، لا في مثل العنب ونحوه مما كان الماء في أحد أجزائه.
وأما المقام الثاني ففي المسألة طائفتان من النصوص:
الأولى: ما دل على المنع كالنبوي: سئل (ص) عن بيع الرطب بالتمر، فقال (ع) أينقص إذا جف؟ فقيل له: نعم. فقال (ع): لا آذن (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (2) ونحوه خبر داود بن سرحان (3).
وخبر داود الابزاري عنه (ع): لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب
والكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى في مقتضى النصوص الخاصة.
أما المقام الأول، فقد استدل للمنع مطلقا بتحقق النقصان عند الجفاف وبانضياف أجزاء مائية مجهولة، فمقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه فعلا فلا مساواة.
واستدل للقول بالجواز مطلقا بأن المعتبر في المساواة هو حال البيع وبها يتحقق المماثلة فيخرج عما دل على حرمة الربا، ويدخل فيما دل على الجواز، فلا عبرة بالنقصان بعد ذلك.
واستدل للرابع بأن الوجه الثاني الذي ذكر للمنع يتم في ذي البلل العارضي كالحنطة المبلولة، لا في مثل العنب ونحوه مما كان الماء في أحد أجزائه.
وأما المقام الثاني ففي المسألة طائفتان من النصوص:
الأولى: ما دل على المنع كالنبوي: سئل (ص) عن بيع الرطب بالتمر، فقال (ع) أينقص إذا جف؟ فقيل له: نعم. فقال (ع): لا آذن (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع): لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص (2) ونحوه خبر داود بن سرحان (3).
وخبر داود الابزاري عنه (ع): لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب