____________________
وخبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر (ع) أن أمير المؤمنين (ع) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه إلى آجل أن التمر يبيس فينقص من كيله (1).
وقد استدل بها للقول الأول بدعوى: أنها وإن اختصت بالتمر والرطب إلا أنه من جهة ما فيها من التعليل الشامل لجميع الموارد يثبت الحكم في الجميع؛ لأن العلة تعمم وأورد على الاستدلال بها: بأن عدم الصلاحية ظاهر في الكراهة، كذلك لفظ (كره ظاهر في الكراهة الاصطلاحية.
وفيه: أن عدم الصلاحية والكراهة في الأخبار خصوصا في أخبار الربا سيما بواسطة ما ورد في نحو ذلك من أن عليا (ع) لا يكره الحلال (2) وما في صحيح الحلبي من الشاهد بإرادتها من لا يصلح ظاهران في الحرمة.
والإيراد عليه: بأن العلة غير حجة في غير موردها كما عن الحلي حيث قال:
إن مذهبنا ترك التعليل والقياس واه كما حرر في الأصول.
الثانية: ما دل على الجواز: كموثق سماعة: أبا عبد الله (ع) عن العنب بالزبيب، قال (ع): لا يصلح إلا مثلا بمثل. قال: والتمر بالرطب مثلا بمثل (3).
وخبر أبي الربيع عن الإمام الصادق (ع) قال: قلت له (ع): ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال (ع): لا بأس. قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل. قال
وقد استدل بها للقول الأول بدعوى: أنها وإن اختصت بالتمر والرطب إلا أنه من جهة ما فيها من التعليل الشامل لجميع الموارد يثبت الحكم في الجميع؛ لأن العلة تعمم وأورد على الاستدلال بها: بأن عدم الصلاحية ظاهر في الكراهة، كذلك لفظ (كره ظاهر في الكراهة الاصطلاحية.
وفيه: أن عدم الصلاحية والكراهة في الأخبار خصوصا في أخبار الربا سيما بواسطة ما ورد في نحو ذلك من أن عليا (ع) لا يكره الحلال (2) وما في صحيح الحلبي من الشاهد بإرادتها من لا يصلح ظاهران في الحرمة.
والإيراد عليه: بأن العلة غير حجة في غير موردها كما عن الحلي حيث قال:
إن مذهبنا ترك التعليل والقياس واه كما حرر في الأصول.
الثانية: ما دل على الجواز: كموثق سماعة: أبا عبد الله (ع) عن العنب بالزبيب، قال (ع): لا يصلح إلا مثلا بمثل. قال: والتمر بالرطب مثلا بمثل (3).
وخبر أبي الربيع عن الإمام الصادق (ع) قال: قلت له (ع): ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال (ع): لا بأس. قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل. قال