____________________
كتاب الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، والموعظة:
التوبة؛ لجهله بتحريمه، ثم معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليتحفظ (1).
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): كل رباء أكله الناس بجهالة، ثم تابوا فإنه يقبل إذا عرف منهم التوبة، وقال (ع): لو أن رجلا ورث عن أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرفه منهم شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجلا أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف (2).
ومنها: صحيحة الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى رجل أبي (ع) فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء العراق وأهل الحجاز، فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (ع): إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه؛ فإن رسول الله (ص) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا (3).
ومنها: خبر أبي الربيع الشامي عنه (ع) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال (ع): أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل، ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر
التوبة؛ لجهله بتحريمه، ثم معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليتحفظ (1).
ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): كل رباء أكله الناس بجهالة، ثم تابوا فإنه يقبل إذا عرف منهم التوبة، وقال (ع): لو أن رجلا ورث عن أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرفه منهم شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجلا أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف (2).
ومنها: صحيحة الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى رجل أبي (ع) فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء العراق وأهل الحجاز، فقالوا: لا يحل أكله، فقال أبو جعفر (ع): إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه؛ فإن رسول الله (ص) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا (3).
ومنها: خبر أبي الربيع الشامي عنه (ع) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه، فقال (ع): أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل، ثم قال: إن رجلا أتى أبا جعفر