____________________
وقال في التذكرة بعد أن ذكر أن المشهور على المنع: والأقرب عندي الجواز على كراهية.
وقال في المتن (ويكره اللحم بالحيوان) وذهب إلى الجواز في التحرير والإرشاد.
وأما من الناحية الثانية، فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المنع. بما إذا كان اللحم من جنس ذلك الحيوان كلحم الغنم بالغنم، وأنه لا مانع إذا كان من غير جنسه.
وعن جماعة كالمفيد والشيخ في النهاية وسلار والقاضي الاطلاق في المنع.
وأيضا ظاهر المحقق الأردبيلي - ره - أن محل النزاع خصوص المذبوح.
وظاهر الحلي والمصنف في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم أن محل الكلام الحي.
ومقتضى ما عن جماعة من التفصيل بين الحي والمذبوح، والمنع في الثاني دون الأول كونه أعم، وصريح المختلف أيضا ذلك.
والكلام تارة فيما يقتضيه القواعد، وأخرى في النصوص الخاصة.
أما المقام الأول: فإن كان الحيوان حيا لا يدخله الربا، فإن شرط جريان الربا كون ما يقع عليه المعاملة مكيلا أو موزونا، والحيوان الحي لا يباع بالوزن وعليه فيصح بيعه باللحم لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا؛ لعدم جواز السلف في اللحم.
وأما إذا كان مذبوحا فكذلك قبل السلخ؛ لعدم كونه مكيلا ولا موزونا قبل السلخ، بل تعارف في زماننا بيعه جزافا بعد السلخ إذا كان جملة، بل من المعلوم أن الرأس لا يباع إلا جزافا.
وأما المقام الثاني فقد استدل للمنع بالنبوي: نهي النبي (ص) عن بيع اللحم بالحيوان (1).
وقال في المتن (ويكره اللحم بالحيوان) وذهب إلى الجواز في التحرير والإرشاد.
وأما من الناحية الثانية، فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المنع. بما إذا كان اللحم من جنس ذلك الحيوان كلحم الغنم بالغنم، وأنه لا مانع إذا كان من غير جنسه.
وعن جماعة كالمفيد والشيخ في النهاية وسلار والقاضي الاطلاق في المنع.
وأيضا ظاهر المحقق الأردبيلي - ره - أن محل النزاع خصوص المذبوح.
وظاهر الحلي والمصنف في التذكرة والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم أن محل الكلام الحي.
ومقتضى ما عن جماعة من التفصيل بين الحي والمذبوح، والمنع في الثاني دون الأول كونه أعم، وصريح المختلف أيضا ذلك.
والكلام تارة فيما يقتضيه القواعد، وأخرى في النصوص الخاصة.
أما المقام الأول: فإن كان الحيوان حيا لا يدخله الربا، فإن شرط جريان الربا كون ما يقع عليه المعاملة مكيلا أو موزونا، والحيوان الحي لا يباع بالوزن وعليه فيصح بيعه باللحم لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا؛ لعدم جواز السلف في اللحم.
وأما إذا كان مذبوحا فكذلك قبل السلخ؛ لعدم كونه مكيلا ولا موزونا قبل السلخ، بل تعارف في زماننا بيعه جزافا بعد السلخ إذا كان جملة، بل من المعلوم أن الرأس لا يباع إلا جزافا.
وأما المقام الثاني فقد استدل للمنع بالنبوي: نهي النبي (ص) عن بيع اللحم بالحيوان (1).