____________________
وبخبر غياث عن الإمام الصادق (ع): أن أمير المؤمنين (ع) كره بيع اللحم بالحيوان (2).
أما النبوي: فهو عامي غير منجبر بالاستناد، فالمدرك خصوص خبر غياث.
وأورد عليه تارة بضعف السند، ففي ملحقات العروة: ولم يثبت كون غياث موثقا وهو بتري.
وأخرى بعدم ظهوره في الحرمة، بل ظهوره في الكراهة.
وثالثة بما في ملحقات العروة قال: ويحتمل أن يكون المراد النهي عن بيع اللحم بالحيوان سلفا أو بيع الحيوان باللحم نسيئة، ويكون وجه المنع: هو الجهالة؛ لعدم إمكان ضبط اللحم المختلف باختلاف الحيوان زمانا، ومن حيث السمن والهزال ونحو ذلك، ولذا يقولون: لا يجوز بيع اللحم سلفا ونسيئة، فالنظر في الخبرين إلى ما هو المتعارف من دفع الغنم إلى القصاب بمقدار من اللحم يؤخذ منه تدريجا؛ فإنه لا يجوز.
ولكن الخبر معتبر مسندا؛ لأن غياثا وثقة النجاشي والعلامة وغيرهما، ولم يغمز فيه أحد، وكونه بتريا غير ثابت، وعلى فرضه غير مضر.
أضف إلى ذلك كله استناد الأصحاب إليه، فلا إشكال فيه سندا، وقد مر غير مرة أن الكراهة في الأخبار سيما في هذا الباب ظاهرة في إرادة التحريم.
أضف إلى ذلك أن الخبر مروي عن أمير المؤمنين (ع) وقد دل النص المعتبر على أن عليا (ع) لا يكره الحلال (3).
ووجه المنع غير معلوم، ومجرد الاحتمال المذكور لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر
أما النبوي: فهو عامي غير منجبر بالاستناد، فالمدرك خصوص خبر غياث.
وأورد عليه تارة بضعف السند، ففي ملحقات العروة: ولم يثبت كون غياث موثقا وهو بتري.
وأخرى بعدم ظهوره في الحرمة، بل ظهوره في الكراهة.
وثالثة بما في ملحقات العروة قال: ويحتمل أن يكون المراد النهي عن بيع اللحم بالحيوان سلفا أو بيع الحيوان باللحم نسيئة، ويكون وجه المنع: هو الجهالة؛ لعدم إمكان ضبط اللحم المختلف باختلاف الحيوان زمانا، ومن حيث السمن والهزال ونحو ذلك، ولذا يقولون: لا يجوز بيع اللحم سلفا ونسيئة، فالنظر في الخبرين إلى ما هو المتعارف من دفع الغنم إلى القصاب بمقدار من اللحم يؤخذ منه تدريجا؛ فإنه لا يجوز.
ولكن الخبر معتبر مسندا؛ لأن غياثا وثقة النجاشي والعلامة وغيرهما، ولم يغمز فيه أحد، وكونه بتريا غير ثابت، وعلى فرضه غير مضر.
أضف إلى ذلك كله استناد الأصحاب إليه، فلا إشكال فيه سندا، وقد مر غير مرة أن الكراهة في الأخبار سيما في هذا الباب ظاهرة في إرادة التحريم.
أضف إلى ذلك أن الخبر مروي عن أمير المؤمنين (ع) وقد دل النص المعتبر على أن عليا (ع) لا يكره الحلال (3).
ووجه المنع غير معلوم، ومجرد الاحتمال المذكور لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر