____________________
وبدونه لا يصدق عليه الشرط؛ إذ مجرد كون الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام البيعي بلا ربط لأحدهما بالآخر لا يوجب صدق عنوان الشرط، فلا بد وأن يكون العقد مرتبطا به، فالتعليق مأخوذ في حقيقة الشرط إلا أن المتعارف بين الناس في موارد اشتراط الفعل الالتزام بالفعل أيضا، بل ربما يكون هو المقصد الأصلي وعلى أي تقدير ما أفاده لا يصلح دليلا على عدم وجوب الوفاء ولا ينافي معه؛ كي يعارض مع الأدلة التي ستمر عليك.
وأما المقام الثاني فيشهد بوجوب الوفاء: قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
المؤمنون عند شروطهم (1).
وتقريب دلالته على الحكم التكليفي أن ظاهر كون المؤمن عند شرطه ملازمته إياه وقيامه بمقتضاه، والاخبار بالتحقق يناسب إرادته والبعث نحوه، وحيث إنه متضمن لكون المؤمن عند شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن فلا يناسب ذلك الوضع بل يناسب التكليف كما مر تحقيقه في مبحث المعاطاة.
وأما تقريب دلالته على الوجوب دون الندب فبأمور:
الأول: ما حقق في محله من أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة الأمر عليه.
الثاني: أنه استدل بمثله على الأمر بالوفاء، لاحظ: العلوي: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به؛ فإن المسلمين عند شروطهم (2). ونحو غيره:
الثالث: جعل المؤمن موضوعا فإن مفهوم القضية أن من لا يفي بشرطه لا
وأما المقام الثاني فيشهد بوجوب الوفاء: قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
المؤمنون عند شروطهم (1).
وتقريب دلالته على الحكم التكليفي أن ظاهر كون المؤمن عند شرطه ملازمته إياه وقيامه بمقتضاه، والاخبار بالتحقق يناسب إرادته والبعث نحوه، وحيث إنه متضمن لكون المؤمن عند شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن فلا يناسب ذلك الوضع بل يناسب التكليف كما مر تحقيقه في مبحث المعاطاة.
وأما تقريب دلالته على الوجوب دون الندب فبأمور:
الأول: ما حقق في محله من أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة الأمر عليه.
الثاني: أنه استدل بمثله على الأمر بالوفاء، لاحظ: العلوي: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به؛ فإن المسلمين عند شروطهم (2). ونحو غيره:
الثالث: جعل المؤمن موضوعا فإن مفهوم القضية أن من لا يفي بشرطه لا