____________________
وفيه أن آية الوفاء بالعقد (1) لا تدل على نفوذ الشرط، ولزوم العمل به، فضلا عن كون العمل ملكا للمشروط له، ودليل الوفاء بالشرط قد مر أنه يدل على الحكم التكليفي لا الملكية.
فالحق - أن يقال: إن جواز الإجبار مبني على استفادة الاستحقاق من أدلة الشروط وعدمها؛ إذ بناء على الاستحقاق يجوز الإجبار لكونه ممتنعا عما يستحقه الغير، وبناء على التكليف المحض لا يجوز، من غير فرق على التقديرين بين القول بوجوب الوفاء وعدمه.
ويمكن الاستدلال للاستحقاق بوجوه:
منها: أن المستفاد من الأدلة والمقطوع به بين الأصحاب جواز إسقاطه، والحكم، لا يقبل الإسقاط.
ومنها: قوله عليه السلام المتقدم: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به؛ فإن ظاهر اللام الاختصاص الملكي والحقي.
ومنها بناء العقلاء على ذلك، وعليه فيجوز الإجبار.
وقد استدل لعدم الجواز بوجهين:
الأول: ما عن جامع المقاصد من أن له طريقا إلى التخلص بالفسخ.
وفيه: أن مقتضى هذا الوجه لو تم عدم تعين الإجبار، والكلام إنما هو في جوازه مع أنه لا يتم؛ فإن الخيار شرع بعد تعذر الإجبار كما سيأتي.
الثاني: أن الشرط هو الإتيان بالعمل من عند نفسه، فالفعل الحاصل بسبب الإجبار ليس عملا بالشرط، فالشرط غير قابل لأن يجبر عليه.
فالحق - أن يقال: إن جواز الإجبار مبني على استفادة الاستحقاق من أدلة الشروط وعدمها؛ إذ بناء على الاستحقاق يجوز الإجبار لكونه ممتنعا عما يستحقه الغير، وبناء على التكليف المحض لا يجوز، من غير فرق على التقديرين بين القول بوجوب الوفاء وعدمه.
ويمكن الاستدلال للاستحقاق بوجوه:
منها: أن المستفاد من الأدلة والمقطوع به بين الأصحاب جواز إسقاطه، والحكم، لا يقبل الإسقاط.
ومنها: قوله عليه السلام المتقدم: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به؛ فإن ظاهر اللام الاختصاص الملكي والحقي.
ومنها بناء العقلاء على ذلك، وعليه فيجوز الإجبار.
وقد استدل لعدم الجواز بوجهين:
الأول: ما عن جامع المقاصد من أن له طريقا إلى التخلص بالفسخ.
وفيه: أن مقتضى هذا الوجه لو تم عدم تعين الإجبار، والكلام إنما هو في جوازه مع أنه لا يتم؛ فإن الخيار شرع بعد تعذر الإجبار كما سيأتي.
الثاني: أن الشرط هو الإتيان بالعمل من عند نفسه، فالفعل الحاصل بسبب الإجبار ليس عملا بالشرط، فالشرط غير قابل لأن يجبر عليه.