____________________
الفرس وعشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا مؤجلا إلى كذا بألف درهم، أو إجارة وبيع، أو نكاح وإجارة، أو ما شاكل بلا خلاف فيه، إلا ما عن المبسوط من أن فيه خلافا عندنا، وتأمل فيه المحقق الأردبيلي.
ويشهد به إطلاق الأدلة، وعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) لما عرفت من شموله لكل عقد وإن لم يكن متعارفا، ومنه هذا العقد الذي في صورة عقد واحد، وفي المعنى عقدان.
وقد ذكر في وجه عدم الجواز: الشك في شمول الأدلة لمثل هذا العقد الذي لا يدخل في اسم كل منها، وبأنه لا جهالة ولا غرر بالنسبة إلى هذا العقد إلا أنهما متحققان بالنسبة إلى كل منهما.
ولكن الأول يندفع بإطلاق الأدلة وعموم الآية الكريمة.
ويندفع الثاني: بأن ما دل على مانعيتها إنما يدل على المانعية في العقد المستقل كما مر، فالأظهر الجواز.
ويشهد به إطلاق الأدلة، وعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) لما عرفت من شموله لكل عقد وإن لم يكن متعارفا، ومنه هذا العقد الذي في صورة عقد واحد، وفي المعنى عقدان.
وقد ذكر في وجه عدم الجواز: الشك في شمول الأدلة لمثل هذا العقد الذي لا يدخل في اسم كل منها، وبأنه لا جهالة ولا غرر بالنسبة إلى هذا العقد إلا أنهما متحققان بالنسبة إلى كل منهما.
ولكن الأول يندفع بإطلاق الأدلة وعموم الآية الكريمة.
ويندفع الثاني: بأن ما دل على مانعيتها إنما يدل على المانعية في العقد المستقل كما مر، فالأظهر الجواز.