____________________
وفيه: أنه لم يستعمل الشرط في البيع في شئ من الأخبار، فإن الأخبار التي ادعى صاحب الحدائق اطلاق الشرط فيها على البيع إنما أطلق فيها ذلك باعتبار أنه قد التزم كون المبيع موصوفا بوصف خاص الذي هو التزام في ضمن البيع.
لاحظ: صحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه، فقال عليه السلام: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (1) ونحوه غيره.
قال الشيخ - ره - بعد ما ذكر المعنى الثاني للشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجده الوجود أولا: وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر فليس فعلا ولا حدثا.
وفيه: أن ضابط كون المعنى اشتقاقيا: كون المبدأ صالحا وقابلا للقيام بشئ بأحد أنحاء القيام، وعنوان ما يلزم من عدمه العدم وإن لم يكن صالحا لذلك إلا أن المبدأ فيه وهو استلزام شئ لشئ صالح لذلك، وهذا يكفي في كونه اشتقاقيا.
وما ذكره من عدم التضائف في الفعل والانفعال بينه وبين المشروط - يرد عليه:
أن المشروط مضائف للشرط بالمعنى الوصفي، ولا يعتبر في التضائف أن يكون مضائف ما هو على هيئة المفعول هو هيئة الفاعل، مع أن المشروط بمعنى المشروط فيه لا يكون مضائفا للشارط، وهو بما له المعنى وهو نفس المشروط مضائف له، *
لاحظ: صحيح الحلبي: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه، فقال عليه السلام: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (1) ونحوه غيره.
قال الشيخ - ره - بعد ما ذكر المعنى الثاني للشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجده الوجود أولا: وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر فليس فعلا ولا حدثا.
وفيه: أن ضابط كون المعنى اشتقاقيا: كون المبدأ صالحا وقابلا للقيام بشئ بأحد أنحاء القيام، وعنوان ما يلزم من عدمه العدم وإن لم يكن صالحا لذلك إلا أن المبدأ فيه وهو استلزام شئ لشئ صالح لذلك، وهذا يكفي في كونه اشتقاقيا.
وما ذكره من عدم التضائف في الفعل والانفعال بينه وبين المشروط - يرد عليه:
أن المشروط مضائف للشرط بالمعنى الوصفي، ولا يعتبر في التضائف أن يكون مضائف ما هو على هيئة المفعول هو هيئة الفاعل، مع أن المشروط بمعنى المشروط فيه لا يكون مضائفا للشارط، وهو بما له المعنى وهو نفس المشروط مضائف له، *