____________________
وعن المبسوط: لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح، مثل أن يقول: رأس المال كذا، والربح ما تتفق عليه بطل.
وفي المسالك: ولا يكفي علم أحدهما ولا تجدد علمهما بعد العد وأن اقتضاه الحساب المنضبط، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما، ولا بعلمان ما يتحصل به المجموع حال العقد.
والمستند: ما دل على لزوم معلومية المثمن والثمن حال العقد، وعدم كفاية العلم بعده، وقد مر الكلام في المدرك.
فما عن مختلف المصنف ره: ولو أخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهما، ولم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان، للجهالة والصحة، لإمكان العلم، فإنه يستخرج بالحساب من احتمال كفاية الاستخراج بالعلم في غير محله.
وأضعف من ذلك ما في الجواهر من تقوية الصحة متمسكا بإطلاق النصوص خصوصا المتضمن منها جواز بيع ده بدوازده، إذ النصوص ليست في مقام بيان جميع ما يعتبر في هذا لقسم، بل في مقام بيان خصوص ما يختص يه ففي الشرائط العامة يرجع إلى أدلتها، وهي تقتضي اعتبار العلم، مع أنه لو سلم الاطلاق أدلة اعتبار العلم بالثمن والمثمن كما توجب تقييد إطلاق سائر أقسام البيع كذلك تقيد إطلاق هذه النصوص.
وأما تعبير الفقهاء: أنه لا بد من الاخبار برأس المال بما ذكروه من العبارات فإنما هو لأن يعلم المشتري به، فلو فرضنا العلم به كفى الاعتماد على علمه كما صرح به المصنف - ره - في محكي التذكرة.
واحتمال وجوب الذكر تعبدا ليكون قائما مقام ذكره في العقد - بعيد.
وإن لم يحدث البائع في المبيع حدثا ولا غيره، بل كان المبيع على الحالة التي
وفي المسالك: ولا يكفي علم أحدهما ولا تجدد علمهما بعد العد وأن اقتضاه الحساب المنضبط، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما، ولا بعلمان ما يتحصل به المجموع حال العقد.
والمستند: ما دل على لزوم معلومية المثمن والثمن حال العقد، وعدم كفاية العلم بعده، وقد مر الكلام في المدرك.
فما عن مختلف المصنف ره: ولو أخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهما، ولم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان، للجهالة والصحة، لإمكان العلم، فإنه يستخرج بالحساب من احتمال كفاية الاستخراج بالعلم في غير محله.
وأضعف من ذلك ما في الجواهر من تقوية الصحة متمسكا بإطلاق النصوص خصوصا المتضمن منها جواز بيع ده بدوازده، إذ النصوص ليست في مقام بيان جميع ما يعتبر في هذا لقسم، بل في مقام بيان خصوص ما يختص يه ففي الشرائط العامة يرجع إلى أدلتها، وهي تقتضي اعتبار العلم، مع أنه لو سلم الاطلاق أدلة اعتبار العلم بالثمن والمثمن كما توجب تقييد إطلاق سائر أقسام البيع كذلك تقيد إطلاق هذه النصوص.
وأما تعبير الفقهاء: أنه لا بد من الاخبار برأس المال بما ذكروه من العبارات فإنما هو لأن يعلم المشتري به، فلو فرضنا العلم به كفى الاعتماد على علمه كما صرح به المصنف - ره - في محكي التذكرة.
واحتمال وجوب الذكر تعبدا ليكون قائما مقام ذكره في العقد - بعيد.
وإن لم يحدث البائع في المبيع حدثا ولا غيره، بل كان المبيع على الحالة التي