____________________
في أن أجرة الكيال على البايع والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة، وفي القيمة لو ثبت التفريط عليه ضمان مالهم، قال (ع) إذا طابت نفسه بذلك، إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس (1) فهو في الأمانة المضمونة، وأما مع التفريط أو التعدي فلا إشكال في الضمان، كما هو الشأن في جميع موارد الأمانات الشرعية والمالكية.
(والقول قوله) أي قول الدلال لو اختلفا (في التفريط) أو التعدي (مع اليمين وعدم البينة) لأنه منكر لموافقة قوله للأصل، وهو: كونه أمينا، مضافا إلى أصالة عدم التفريط والتعدي، ولا خلاف في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
(و) كذا لو اختلفا (في القيمة) أي قيمة التالف (لو ثبت التفريط) لأصالة عدم الزيادة.
وأورد عليه: بأن أصالة عدم الزيادة لا تصلح لاثبات كون القيمة هو الناقص.
وفيه: أنا لا نحتاج إلى ذلك، بل بما أن ذمته مشغولة إما بالناقص أو الزائد فبالنسبة إلى القدر الأقل مسلم، وفي الزائد عليه مشكوك في ه، والأصل عدمه.
إنما الاشكال في أنه في ذيل صحيح أبي ولاد ما يدل على أن القول قول المالك وأن وضيفته الحلف، إلا أن يرد الحلف على القابض، قال:: قلت فمن يعرف ذلك؟ قال (ع): أنت وهو إما يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا. الحديث (2) وقد عمل به الشيخ في محكي النهاية، والمفيد في محكي المقنعة، ونسبه المصنف -
(والقول قوله) أي قول الدلال لو اختلفا (في التفريط) أو التعدي (مع اليمين وعدم البينة) لأنه منكر لموافقة قوله للأصل، وهو: كونه أمينا، مضافا إلى أصالة عدم التفريط والتعدي، ولا خلاف في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
(و) كذا لو اختلفا (في القيمة) أي قيمة التالف (لو ثبت التفريط) لأصالة عدم الزيادة.
وأورد عليه: بأن أصالة عدم الزيادة لا تصلح لاثبات كون القيمة هو الناقص.
وفيه: أنا لا نحتاج إلى ذلك، بل بما أن ذمته مشغولة إما بالناقص أو الزائد فبالنسبة إلى القدر الأقل مسلم، وفي الزائد عليه مشكوك في ه، والأصل عدمه.
إنما الاشكال في أنه في ذيل صحيح أبي ولاد ما يدل على أن القول قول المالك وأن وضيفته الحلف، إلا أن يرد الحلف على القابض، قال:: قلت فمن يعرف ذلك؟ قال (ع): أنت وهو إما يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا. الحديث (2) وقد عمل به الشيخ في محكي النهاية، والمفيد في محكي المقنعة، ونسبه المصنف -