____________________
ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط.
المشتري والبايع لم يأمره بالبيع له فلا يستحق على شيئا ونحوها وغيرها.
وعن جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في النهاية والمصنف في المختلف وغيرهما: أنه إذا جمع الواسطة بين الابتياع والبيع ونصب نفسه لذلك، ويعبر عنه بالسمسار، فباع متاعا لشخص واشتراه لشخص آخر، يستحق أجرتان: على البائع أجرة وعلى المشتري أخرى.
وأورد عليه: بأن البيع مبني على المكاسبة والمغالبة، ولا يكون الشخص الواحد غالبا ومغلوبا، والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالبا، فيتوقف على رضاهما بذلك، وحينئذ فمن كايس له استحق عليه الأجرة خاصة.
وفيه: أن المطلوب من الدلال والواسطة إنما هو الفحص عن البائع والمشتري، وتهيئة مقدمات المعاملة، وقد يكون أيضا الحط من القيمة أو الازدياد فيها للمشتري وللبائع، وعلى هذا فله عملان أو جهتان لعمل، فيستحق الجرة لهما، ولعل صحيح أبي ولاد يشهد أو يشعر بذلك.
(ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط) أو يتعدى بلا خلاف، لأنه أمين.
ومع ذلك يشهد به نصوص، كمكاتبته القاساني إلى بي الحسن (ع) كتب إليه:
رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق من مال ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور، فكتب (ع) من مال الآمر (1) وأما صحيح ابن شعيب عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر
المشتري والبايع لم يأمره بالبيع له فلا يستحق على شيئا ونحوها وغيرها.
وعن جماعة من الأصحاب منهم: الشيخ في النهاية والمصنف في المختلف وغيرهما: أنه إذا جمع الواسطة بين الابتياع والبيع ونصب نفسه لذلك، ويعبر عنه بالسمسار، فباع متاعا لشخص واشتراه لشخص آخر، يستحق أجرتان: على البائع أجرة وعلى المشتري أخرى.
وأورد عليه: بأن البيع مبني على المكاسبة والمغالبة، ولا يكون الشخص الواحد غالبا ومغلوبا، والعمل بالحالة الوسطى خارج عن مطلوبهما غالبا، فيتوقف على رضاهما بذلك، وحينئذ فمن كايس له استحق عليه الأجرة خاصة.
وفيه: أن المطلوب من الدلال والواسطة إنما هو الفحص عن البائع والمشتري، وتهيئة مقدمات المعاملة، وقد يكون أيضا الحط من القيمة أو الازدياد فيها للمشتري وللبائع، وعلى هذا فله عملان أو جهتان لعمل، فيستحق الجرة لهما، ولعل صحيح أبي ولاد يشهد أو يشعر بذلك.
(ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط) أو يتعدى بلا خلاف، لأنه أمين.
ومع ذلك يشهد به نصوص، كمكاتبته القاساني إلى بي الحسن (ع) كتب إليه:
رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه، أو قطع عليه الطريق من مال ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور، فكتب (ع) من مال الآمر (1) وأما صحيح ابن شعيب عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر