____________________
أصول مذهبنا، إذ ليس بيع مرابحة ولا إجارة ولا جعالة محققة، فإنه يرده أولا: ما أفاده المصنف في محكي المختلف: بأنه تحمل النصوص على الجعالة، وعدم مضرية جهالة العوض فيها بمثل هذه الجهالة غير المؤدية إلى التنازع.
وثانيا: أن القواعد المشار إليها ليست بنحو لا يقبل التخصيص، كي يرد الأخبار الصحيحة لذلك.
ولا يخفى أن النصوص وإن اختصت بما لو قال التاجر للدلال بذلك، إلا أنه يثبت فيما لو بدأ الدلال بطلب التقويم أيضا، لعدم الفرق بينهما.
ودعوى أنه في الصورة الأولى جعالة، وفي الثانية ليست كذلك - تتوقف على مضرية الايجاب المتأخر، وقد مر الكلام فيه في أول كتاب البيع، فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين.
فما عن المختلف والدروس وجامع المقاصد من الفرق بينهما، وأن الزيادة في الصورة الأولى للدلال، وفي الثانية للتاجر، وإنما يستحق الدلال أجرة المثل لعمله - ضعيف، كما أن ما في الشرائع وغيرها من استحقاقه أجرة المثل لعمله مطلقا - في غير محله.
ولو لم يتم ما ذكرناه، فالظاهر عدم استحقاق أجرة المثل، إذ لم يذكروا له وجها سوى قاعدة الاحترام، وهي لا تصلح لاثبات الضمان، إذ مدركها إما قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1) أو قوله (صلى الله عليه وآله):
حرمة ماله كحرمة دمه (2) أو قوله (عليه السلام): لا يصله ذهاب حق أحد (3) وشئ
وثانيا: أن القواعد المشار إليها ليست بنحو لا يقبل التخصيص، كي يرد الأخبار الصحيحة لذلك.
ولا يخفى أن النصوص وإن اختصت بما لو قال التاجر للدلال بذلك، إلا أنه يثبت فيما لو بدأ الدلال بطلب التقويم أيضا، لعدم الفرق بينهما.
ودعوى أنه في الصورة الأولى جعالة، وفي الثانية ليست كذلك - تتوقف على مضرية الايجاب المتأخر، وقد مر الكلام فيه في أول كتاب البيع، فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين.
فما عن المختلف والدروس وجامع المقاصد من الفرق بينهما، وأن الزيادة في الصورة الأولى للدلال، وفي الثانية للتاجر، وإنما يستحق الدلال أجرة المثل لعمله - ضعيف، كما أن ما في الشرائع وغيرها من استحقاقه أجرة المثل لعمله مطلقا - في غير محله.
ولو لم يتم ما ذكرناه، فالظاهر عدم استحقاق أجرة المثل، إذ لم يذكروا له وجها سوى قاعدة الاحترام، وهي لا تصلح لاثبات الضمان، إذ مدركها إما قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1) أو قوله (صلى الله عليه وآله):
حرمة ماله كحرمة دمه (2) أو قوله (عليه السلام): لا يصله ذهاب حق أحد (3) وشئ