____________________
في أن أجرة الكيال على البايع وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري ولو تبرع الواسطة فلا أجرة وبعبارة أخرى سيأتي في كتاب الإجارة أن استيفاء العمل بالأمر المعالي موجب للضمان.
(و) بذلك يظهر أن (أجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة) إذا كان دلالا ناصبا نفسه لذلك مأمور به من جهته (على المشتري).
(ولو تبرع الواسطة) بكل من الأمور المذكورة من دون أمر من البائع أو المشتري له بذلك ولا ما يقوم مقامه من الدلالة (فلا أجرة) له إذ الضمان لا بد وإن يكون من سبب والفرض في المورد عدم الموجب.
ولا يخفى أن جملة من الروايات تدل على استحقاق الدلال للأجرة لاحظ صحيح ابن شعيب الآتي ومعتبر أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) وغيره عن أبي جعفر (ع) لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء مثل الأجير (1) وخبر الحسين بن يسار عن أبي الحسن (ع) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر قال هذه أجرة لا بأس بها (2) وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع) قال سألته أبي وأنا حاضر فقال ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ويجعل له جعلا فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس به (3) وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد الله (ع) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها وقال لا تأخذ من البائع (4) والوجه في نهيه عن الأخذ من البائع كونه مأمورا من قبل
(و) بذلك يظهر أن (أجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة) إذا كان دلالا ناصبا نفسه لذلك مأمور به من جهته (على المشتري).
(ولو تبرع الواسطة) بكل من الأمور المذكورة من دون أمر من البائع أو المشتري له بذلك ولا ما يقوم مقامه من الدلالة (فلا أجرة) له إذ الضمان لا بد وإن يكون من سبب والفرض في المورد عدم الموجب.
ولا يخفى أن جملة من الروايات تدل على استحقاق الدلال للأجرة لاحظ صحيح ابن شعيب الآتي ومعتبر أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) وغيره عن أبي جعفر (ع) لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء مثل الأجير (1) وخبر الحسين بن يسار عن أبي الحسن (ع) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر قال هذه أجرة لا بأس بها (2) وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع) قال سألته أبي وأنا حاضر فقال ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ويجعل له جعلا فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس به (3) وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال اشتريت لأبي عبد الله (ع) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذن فأخذتها وقال لا تأخذ من البائع (4) والوجه في نهيه عن الأخذ من البائع كونه مأمورا من قبل