____________________
فالكلام في موردين:
الأول: في فرض الاشتراط.
الثاني: في صورة عدمه.
أما الأول: فعلى ما تقدم منا في مبحث النقد والنسيئة من بطلان بيع العين الشخصية من بائها في صورة الاشتراط، فالحكم ظاهر، فإن الاخبار برأس المال باعتبار البيع الثاني الباطل غير جائز، إذ لا ثمن حتى يخبر عنه، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال له بما في الشرائع وغيرها من أنه خيانة عرفا وإن كان هو أيضا تاما كما سيمر عليك.
وأما الثاني: فإن كان قصده من البيع والشراء منه بزيادة الاخبار بالثمن الثاني، ليبيعه مرابحة من ثالث، فالظاهر عدم جوازه، لكونه خيانة عرفا، إذ المشتري إنما يترك المماكسة اعتمادا على مماكسة البائع لنفسه وثوقا باستقصائه في النقيصة لنفسه، فكان ذلك خيانة، كما صرح به في المسالك، وإن لم يكن قصده من البيع ذلك، لا إشكال فيه، ويجوز أن يخبر بالثمن الثاني.
ولو حط البائع بعض الثمن، فقد يكون ذلك لدعوى عيب أو نحوها وأخرى يكون تفضلا منه، فعلى الأول لا يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل، لعين ما ذكر في الفرع السابق، وعلى الثاني يجوز من غير فرق في ذلك بين كونه زمن الخيار وعدمه، لأن الخبر صادق، ولا خيانة.
فما عن المبسوط والغنية من أنه إذا كان الحط قبل لزوم العقد صحت الحطيطة والحق بالثمن، وأخبر بما بقي، وإن كان بعد لزومه كانت هبة مجددة، وجاز الاخبار بأصل الثمن، غير ظاهر الوجه.
فإن قيل: لعل وجهه: أن الشيخ يرى أن المبيع لا ينقل إلا بانقضاء مدة
الأول: في فرض الاشتراط.
الثاني: في صورة عدمه.
أما الأول: فعلى ما تقدم منا في مبحث النقد والنسيئة من بطلان بيع العين الشخصية من بائها في صورة الاشتراط، فالحكم ظاهر، فإن الاخبار برأس المال باعتبار البيع الثاني الباطل غير جائز، إذ لا ثمن حتى يخبر عنه، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال له بما في الشرائع وغيرها من أنه خيانة عرفا وإن كان هو أيضا تاما كما سيمر عليك.
وأما الثاني: فإن كان قصده من البيع والشراء منه بزيادة الاخبار بالثمن الثاني، ليبيعه مرابحة من ثالث، فالظاهر عدم جوازه، لكونه خيانة عرفا، إذ المشتري إنما يترك المماكسة اعتمادا على مماكسة البائع لنفسه وثوقا باستقصائه في النقيصة لنفسه، فكان ذلك خيانة، كما صرح به في المسالك، وإن لم يكن قصده من البيع ذلك، لا إشكال فيه، ويجوز أن يخبر بالثمن الثاني.
ولو حط البائع بعض الثمن، فقد يكون ذلك لدعوى عيب أو نحوها وأخرى يكون تفضلا منه، فعلى الأول لا يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل، لعين ما ذكر في الفرع السابق، وعلى الثاني يجوز من غير فرق في ذلك بين كونه زمن الخيار وعدمه، لأن الخبر صادق، ولا خيانة.
فما عن المبسوط والغنية من أنه إذا كان الحط قبل لزوم العقد صحت الحطيطة والحق بالثمن، وأخبر بما بقي، وإن كان بعد لزومه كانت هبة مجددة، وجاز الاخبار بأصل الثمن، غير ظاهر الوجه.
فإن قيل: لعل وجهه: أن الشيخ يرى أن المبيع لا ينقل إلا بانقضاء مدة