____________________
وزاد بعضهم قسما خامسا، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله. ذكر الشهيد في محكي الدروس واللمعة، قال: والتشريك جائز وهو: أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن.
قال الشهيد الثاني: وفي بعض الأخبار دلالة عليه والمعروف أن أفضل الأقسام المساومة، وأن المرابحة مكروهة، والشاهد به نصوص، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده دوازده قال لهم أبي، وكم يكون ذلك؟ قالوا في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، فباعهم مساومة (1) وخبر جراح المدائني عنه (ع) إني أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا (1) ونحوهما غيرهما.
وعلل استحباب المساومة زيادة على ذلك: بأن فيه سلامة عن الاخبار بالكذب وفي الأخبار الآتية في طي المباحث ما تضمن ترتب مفاسد على المرابحة.
قال الشهيد الثاني: وفي بعض الأخبار دلالة عليه والمعروف أن أفضل الأقسام المساومة، وأن المرابحة مكروهة، والشاهد به نصوص، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده دوازده قال لهم أبي، وكم يكون ذلك؟ قالوا في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، فباعهم مساومة (1) وخبر جراح المدائني عنه (ع) إني أكره البيع بده يازده ودوازده، ولكن أبيعه بكذا وكذا (1) ونحوهما غيرهما.
وعلل استحباب المساومة زيادة على ذلك: بأن فيه سلامة عن الاخبار بالكذب وفي الأخبار الآتية في طي المباحث ما تضمن ترتب مفاسد على المرابحة.