____________________
أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس، قال (ع): لا بأس (1) وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (ع) عن الرجل يكون له عليه جلة من بصر فأخذ منه جلة من رطب مكانها وهي أقل منها؟ قال (ع):
لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بصر فآخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها؟
قال (ع): لا بأس إذا كان معروفا بينكما (2) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المؤيدة بأن له اسقاط حقه من الوصف ومن المقدار وغيرهما مع التراضي، كما إن له قبول الزيادة التي هي عطية.
وإن لم يرض بذلك فله، و (لم يجب القبول) بلا كلام إما في صورة دفع دون الصفة أو المقدار فواضح.
وأما في صورة دفع الأكثر، فلأن الزائد عطية جديدة لا يجب قبولها، ويشهد به:
بعض النصوص الخاصة.
وأما في صورة الدفع قبل الأجل: فقد استدل له تارة بما عن التذكرة، وهو: أن التعجيل كالتبرع بالزيادة، فلا يكلف تقلد المنة.
. أخرى بما أفاده المحقق الخراساني، وهو: عن المملوك شئ مؤجل وهو لا ينطبق على المدفوع بالحال وثالثة بما أفاده الشيخ الأعظم - ره - بأن التأجيل كما يكون حقا للمشتري يكون حقا للبائع من جهة أن المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته والمشتري إنما يكون
لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بصر فآخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها؟
قال (ع): لا بأس إذا كان معروفا بينكما (2) ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المؤيدة بأن له اسقاط حقه من الوصف ومن المقدار وغيرهما مع التراضي، كما إن له قبول الزيادة التي هي عطية.
وإن لم يرض بذلك فله، و (لم يجب القبول) بلا كلام إما في صورة دفع دون الصفة أو المقدار فواضح.
وأما في صورة دفع الأكثر، فلأن الزائد عطية جديدة لا يجب قبولها، ويشهد به:
بعض النصوص الخاصة.
وأما في صورة الدفع قبل الأجل: فقد استدل له تارة بما عن التذكرة، وهو: أن التعجيل كالتبرع بالزيادة، فلا يكلف تقلد المنة.
. أخرى بما أفاده المحقق الخراساني، وهو: عن المملوك شئ مؤجل وهو لا ينطبق على المدفوع بالحال وثالثة بما أفاده الشيخ الأعظم - ره - بأن التأجيل كما يكون حقا للمشتري يكون حقا للبائع من جهة أن المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته والمشتري إنما يكون