____________________
وفيه أولا: أن العنوان المشار إليه ليس من العناوين الواقعة عليها العقد، بل هو من قبيل الداعي.
وثانيا: أنه لو سلم كونه عنوانا للمبيع إلا أن غايته كونه من قبيل الوصف الذي تخلفه لا يوجب البطلان.
(2) قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (1) إذ البيع المفروض الواقع على وجه الخديعة والكذب في الاخبار يكون الأكل به أكلا للمال بالباطل.
وفيه: أن الكذب في الاخبار أوجد الداعي للمشتري لأن يوقع المعاملة على هذا الموجود بهذا المبلغ، ولا يكون مصنفا أو مفردا للبيع.
(3) قوله تعالى: أن الرضا متعلق بشراء الموجود بالمبلغ المعين بما أنه اشتراه بمبلغ خاص، فلا رضا بشرائه بما وقع العقد عليه، والآية بمفهوم الحصر تدل على بطلانه.
وفيه: أولا. ما ذكرناه في طي المباحث المتقدمة من أنه لا مفهوم للآية، وأن العقد الملحوق بالرضا صحيح.
وثانيا: أن العنوان المشار إليه من قبيل تخلف الداعي الذي لا يوجب البطلان، فالظهر هي القيمة.
المورد الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه، والحق ذلك لا لحديث لا ضرر (3) لما مر
وثانيا: أنه لو سلم كونه عنوانا للمبيع إلا أن غايته كونه من قبيل الوصف الذي تخلفه لا يوجب البطلان.
(2) قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (1) إذ البيع المفروض الواقع على وجه الخديعة والكذب في الاخبار يكون الأكل به أكلا للمال بالباطل.
وفيه: أن الكذب في الاخبار أوجد الداعي للمشتري لأن يوقع المعاملة على هذا الموجود بهذا المبلغ، ولا يكون مصنفا أو مفردا للبيع.
(3) قوله تعالى: أن الرضا متعلق بشراء الموجود بالمبلغ المعين بما أنه اشتراه بمبلغ خاص، فلا رضا بشرائه بما وقع العقد عليه، والآية بمفهوم الحصر تدل على بطلانه.
وفيه: أولا. ما ذكرناه في طي المباحث المتقدمة من أنه لا مفهوم للآية، وأن العقد الملحوق بالرضا صحيح.
وثانيا: أن العنوان المشار إليه من قبيل تخلف الداعي الذي لا يوجب البطلان، فالظهر هي القيمة.
المورد الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه، والحق ذلك لا لحديث لا ضرر (3) لما مر