____________________
ولكن الأول يرده: أنه لو قلنا بأن هذا الخيار متعلق بالعوضين كان ما أفيد تاما وحيث إنه متعلق بالعقد وهو يكون باقيا مع تلف العين أيضا فلا وجه لسقوط الخيار بالتلف، ولعله إلى ذلك نظر من استدل للقول الثاني، وإلا فهو بظاهره فاسد لأن المدعي يدعي عدم المقتضي له فما ذكر أجنبي عما ذكره.
ولو قلنا بشمول قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (1) لخيار الشرط، يكون التلف موجبا لكون تلف ما عند المشتري من البائع، وانفساخ العقد، ولكن المبنى فاسد كما تقدم.
ولو قال البائع بعد البيع: اشتريته بأكثر، فإن علم صدقة فلا كلام، وإلا فلو أقام ببينة عليه ففيه وجهان.
استدل لعدم القبول: بأن قوله الثاني مناف للأول، فيلغى ولا يقبل ببينة على ذلك: لأنه كذبها بإقراره الأول.
وأورد عليه الشهيد الثاني بجواز الغلط والاستناد إلى أمر كإخبار الوكيل، ثم يظهر خلافه، فيتجه القبول إن أظهر لانكاره تأويلا محتملا.
وهو جيد، ولكن لا بد وأن يضاف إليه أن الظاهر سماع الدعوى وقبول البينة بمجرد احتمال الغلط احتمالا عقلائيا وإن لم يذكر التأويل، لعموم دليل البينة، ولا يعارضه الاقرار السابق.
وبذلك يظهر أن ما أفاده جماعة منهم المصنف في جملة من كتبه والمحقق الثاني وغيرهما من سماع الدعوى وقبول البينة مع ذكر التأويل وإن كان متينا، إلا أنه كان الأولى إضافة ما ذكرناه اللهم إلا أن يقال: إن الغالب في مورد الاحتمال هو الذكر،
ولو قلنا بشمول قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (1) لخيار الشرط، يكون التلف موجبا لكون تلف ما عند المشتري من البائع، وانفساخ العقد، ولكن المبنى فاسد كما تقدم.
ولو قال البائع بعد البيع: اشتريته بأكثر، فإن علم صدقة فلا كلام، وإلا فلو أقام ببينة عليه ففيه وجهان.
استدل لعدم القبول: بأن قوله الثاني مناف للأول، فيلغى ولا يقبل ببينة على ذلك: لأنه كذبها بإقراره الأول.
وأورد عليه الشهيد الثاني بجواز الغلط والاستناد إلى أمر كإخبار الوكيل، ثم يظهر خلافه، فيتجه القبول إن أظهر لانكاره تأويلا محتملا.
وهو جيد، ولكن لا بد وأن يضاف إليه أن الظاهر سماع الدعوى وقبول البينة بمجرد احتمال الغلط احتمالا عقلائيا وإن لم يذكر التأويل، لعموم دليل البينة، ولا يعارضه الاقرار السابق.
وبذلك يظهر أن ما أفاده جماعة منهم المصنف في جملة من كتبه والمحقق الثاني وغيرهما من سماع الدعوى وقبول البينة مع ذكر التأويل وإن كان متينا، إلا أنه كان الأولى إضافة ما ذكرناه اللهم إلا أن يقال: إن الغالب في مورد الاحتمال هو الذكر،