فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٣٠٣
حكم نسبة الربح إلى السلعة
____________________
وعن المقنعة والنهاية والمراسم والتقي والقاضي: لا يجوز كما عن الأولين، أو لا يصح كما عن الثالث، قالوا: فلينسب الربح إلى السلعة بأن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا وربح كذا.
وذهب جماعة منهم صاحب الحدائق إلى عدم الفرق بين التعبيرين، وأنه يجوز كل منهما بلا فرق بينهما.
ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوص الآتية، فقد استدل القائلون بعدم الجواز: بصحيح العلاء عن الإمام الصادق (ع): الرجل يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده، أو ده يازده، فقال (ع): لا بأس به إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة (1) بدعوى: ظهوره في وجوب الجمع المزبور، بأن يقول: بعتك هذه السلعة بدوازده أو يازده نحو ما فعله الإمام الباقر (ع).
فما رواه عنه الإمام الصادق (ع) في الصحيح (2) المتقدم، قال فيه: إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، بل عدوله (ع) عن اجراء الصيغة بنحو ما ذكروه إلى ما ذكره - ظاهر في المنع.
والقائلون بالكراهة أوردوا على أن الخصم لا يقول بوجوب الجمع جملة واحدة، فإنه لا بأس، كما عرفت بإفراز رأس المال عن الربح من دون ملاحظة النسبة، فلا بد حينئذ من إرادة الرجحان منه، وفعل الإمام الباقر (ع) يمكن أن يكون للفرار عن الكراهة.
ولكن قد عرفت في المسألة الأولى أن الظاهر من هذه النصوص كراهة

1 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 5.
2 - الوسائل باب 14 من أبواب أحكام العقود حديث 1.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 299 300 301 303 304 305 307 309 310 ... » »»
الفهرست