____________________
العلج هو: الكافر من العجم. والزراع والأكرة كانوا يومئذ من كفار العجم فالمراد أنه اشتراه على أن يكون الخراج على البائع دون المشتري. ونحوها غيرها.
وبإزائها خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال (عليه السلام): لا إلا أن تشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل (1).
وقد استدل به لما ذهب إليه الصدوق ره ولكن لمعارضته مع النصوص المتقدمة الصريحة في الجواز تحمل هذا على الكراهة. ويمكن أن يقال إنه أجنبي عن المقام.
ويدل على المنع قبل ظهور الثمرة فهو من أخبار المسألة المتقدمة.
وبه يظهر الجواب عن الاستدلال له بموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تشتر الزرع ما لم يسنبل (2).
وهذه الأخبار كما تدل على جواز البيع تدل على أنه ليس له الابقاء إلا أن يشترط وأنه لو أبقيت عليه أجرة الأرض وأما أن للبائع قطعه فلأن ابقاءه بلا حق ظلم ليس لعرق ظالم حق (3) واعتبار إذن الحاكم لا دليل عليه والأصل عدمه.
وبإزائها خبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال (عليه السلام): لا إلا أن تشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل (1).
وقد استدل به لما ذهب إليه الصدوق ره ولكن لمعارضته مع النصوص المتقدمة الصريحة في الجواز تحمل هذا على الكراهة. ويمكن أن يقال إنه أجنبي عن المقام.
ويدل على المنع قبل ظهور الثمرة فهو من أخبار المسألة المتقدمة.
وبه يظهر الجواب عن الاستدلال له بموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تشتر الزرع ما لم يسنبل (2).
وهذه الأخبار كما تدل على جواز البيع تدل على أنه ليس له الابقاء إلا أن يشترط وأنه لو أبقيت عليه أجرة الأرض وأما أن للبائع قطعه فلأن ابقاءه بلا حق ظلم ليس لعرق ظالم حق (3) واعتبار إذن الحاكم لا دليل عليه والأصل عدمه.